وزارة التجارة الجهة المختصة بالفصل في منازعات «الكمبيالة»
هل اشترط النظام للكمبيالة شكلا معينا، وما الجهة المختصة بالفصل في النزاع بشأنها.
ل. و
- المحامي خالد المحمادي يجيب قائلا: بداية يمكن تعريف الكمبيالة بأنها «ورقة تجارية محررة وفقا لشكل معين يحدده نظام الاوراق التجارية وتتضمن امرا صادرا من شخص يسمى الساحب الى شخص اخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين او قابل للتعيين او بمجرد الاطلاع».
وحتى يمكن اضفاء وصف الكمبيالة على الورقة التجارية فانه لابد لها من توافر بيانات معينة وردت على سبيل الحصر في المادة الاولى من نظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 بتاريخ 11/10/1383هـ وهي:
كلمة «كمبيالة» مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها، امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، اسم من يلزمه الوفاء «المسحوب عليه»، ميعاد الاستحقاق، مكان الوفاء، اسم من يجب الوفاء له او لامره، تاريخ ومكان انشاء الكمبيالة، توقيع من انشأ الكمبيالة.
اما عن الجهة المختصة بالفصل في النزاع القائم بشأن الكمبيالة فهي لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية بوزارة التجارة وفقا لنظام الاوراق التجارية المشار اليها.