تجديد رخص القيادة بتاريخ الاستصدار
على الرغم من أن إدارة المرور من أكثر الإدارات الحكومية ارتباطاً بالمجتمع، إلا أنها من أكثر الإدارات التباساً فيما يختص بالأنظمة والقواعد الإدارية أيضاً. تشترط إدارة المرور غرامة مالية على كل متأخر عن تجديد رخصة القيادة، والأمر عندها سيان سواء كان التأخير بسبب الإهمال واللامبالاة أم بسبب ظروف إجبارية، مثل: السفر للدراسة أو العلاج أو عدم امتلاك عربة لفترة معينة.. وما إلى ذلك.
في كل الأحوال، هناك غرامة مالية يدفعها المتأخر عن تجديد رخصة القيادة. والقانون ينص على هذه الغرامة، ومن حق إدارة المرور أن تعتبرها مخالفة وتطلب غرامة مقابلها. ولكن العقوبة لم تشتمل على عبارة (ويتم تجديد الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة)، ولكن ما يحدث هو أن الإدارة تجدد الرخصة بتاريخ نهاية الرخصة السابقة. وهذه من المشاكل التي تواجه طلابنا المبتعثين في الخارج. فبعد أن يعود الطالب ويكون قد مضى على نهاية الرخصة ثلاث أو أربع سنوات، يدفع غرامة مالية على كل عام تأخير ثم تصدر الرخصة بنهاية الرخصة السابقة أي لمدة سنة واحدة فقط في بعض الأحيان.
المطلوب هو أن يتم تحديد المخالفة بالغرامة المالية فقط، دون أن تكون هناك عقوبة زمنية، أي أن يتم إصدار الرخصة الجديدة من تاريخ تجديد الرخصة، وليس من تاريخ نهاية الرخصة السابقة، فالأمر ليس منطقياً أن تصدر رخصة لمدة سنتين بدلاً من خمس سنوات. رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم توضيح عقوبة تأخير تجديد الرخصة أو الاستمارة، وما في حكمهما، بحيث يصبح تاريخ التجديد وبداية الفترة من تاريخ إصدار الوثيقة الجديدة وليس من تاريخ انتهاء الفترة السابقة.
anmar20@yahoo.com