اتفاقية تعاون لنقل وتوطين التعليم والبحث العلمي والابتعاث بين البلدين
عبدالمحسن الحارثي (الرياض)
أوضح وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور محمد العوهلي لـ “عكـاظ” ان الاتفاقية بين المملكة ووزارة التعليم العالي الفرنسية تضمنت عددا من الأمور الهامة التي من شأنها المساهمة في تطوير التعليم في المملكة الذي يحظى بالدعم اللا محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة لاتفاقية التعاون الثقافي والفني بين الجانبين الموقعة بتاريخ 16 / 2/ 1383هـ.
نص الاتفاقية:
* المادة الأولى: يعمل الطرفان على دعم وتشجيع العلاقات التعليمية والعلمية بين المؤسسات الجامعية ومعاهد البحث العلمي، كما يشجع الطرفان تبادل اعضاء هيئة التدريس والباحثين.
* المادة الثانية: أن يسهل الطرف الفرنسي وضع خبرته في المجالات العلمية ومهارات مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحث في فرنسا تحت تصرف الطرف السعودي.
* المادة الثالثة: ان يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي وعلى الأخص في التخصصات المتقدمة ومنها التقنيات المتناهية في الصغر والتقنيات الحيوية والطب، كما يشجع الطرفان مراكز الابحاث على القيام بمشاريع مشتركة وتبادل نتائج البحوث والدراسات بين البلدين.
* المادة الرابعة: ان يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي وبين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في كلا البلدين.
* المادة الخامسة: يعمل الطرفان على توفير التدريب المتبادل في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين وبخاصة المجالات العلمية والطبية والتقنية.
* المادة السادسة: يعمل الطرفان على تنمية التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادة الجامعية لاغراض الاعتراف المتبادل، كما يتبادلان المعلومات حول انظمتها التعليمية.
* المادة السابعة: يسهل كل طرف استقبال الطلاب المبتعثين في جامعاته تبعاً للاماكن المتوفرة فيها، ويشجع الطرفان تبادل الطلاب بين مؤسسات البلدين.
* المادة الثامنة: يعمل الجانب الفرنسي بشكل خاص على تسهيل قبول الطلاب السعوديين المبتعثين في مختلف الجامعات والمدارس الكبرى، ومعاهد التدريب والمراكز الاستشفائية الجامعية الفرنسية، وفقاً للمقاعد المتوفرة فيها، كما يعمل على تسهيل تسجيل الطلاب في شهادات الماجستير والدكتوراه.
* المادة التاسعة: يعمل الطرف السعودي على زيادة اعداد الطلاب السعوديين المبتعثين وتأهيلهم لغوياً في المملكة العربية السعودية وفرنسا لمواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية.
* المادة العاشرة: يعمل الطرفان على تشجيع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على ابرام اتفاقيات تعاون وشراكات مستدامة.
* المادة الحادية عشرة: يبذل الطرفان قصارى الجهد لتسهيل عودة الطلاب السعوديين بعد انتهاء دراستهم في فرنسا الى المملكة العربية السعودية.
* المادة الثانية عشرة: يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والمصادر السمعية البصرية وجميع المعلومات ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
* المادة الثالثة عشرة: يشجع الطرفان المشاركة المتبادلة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث المحلية والدولية، وان يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.
* المادة الرابعة عشرة: يعمل الطرفان، ضمن حدود قوانينهما، على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما، وتبادل الخبراء في هذا المجال.
* المادة الخامسة عشرة: يشجع كل من الطرفين الطرف الآخر على ترجمة الاعمال العلمية والادبية المتميزة ونشرها.
* المادة السادسة عشرة: يتفق الطرفان على اجراء التشاور- اذا اقتضى الامر- حول تنفيذ هذه الاتفاقية مع مراعاة التنسيق مع رئيسي الجانبين في اللجنة المشتركة للمتابعة، والمشكلة بموجب المادة 5 من اتفاق التعاون الثقافي والفني الموقع بين البلدين في 1383/2/16هـ الموافق 7 يوليو 1963م.
* المادة السابعة عشرة: يتم تشكيل مجموعات عمل سعودية وفرنسية في مجالات هذه الاتفاقية لمتابعة تنفيذها، وتقوم باعداد تقرير سنوي عنها برفع للجنة المشتركة المكلفة بالمتابعة.
* المادة الثامنة عشرة: اتفق الطرفان على الا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما الا في الاغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما الى طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
* المادة التاسعة عشرة: يخضع تنفيذ الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقية على كل طرف لشرط توفر المبالغ اللازمة في حدود ميزانيته.
* المادة العشرون: تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد انهاء الاجراءات النظامية اللازمة.
* المادة الواحدة والعشرون: تتم تسوية أي نزاع حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها بالتفاوض بين الطرفين.
* المادة الثانية والعشرون: مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من انتهائها، وفي حال إنهائها تبقى احكامها سارية المفعول فيما يخص البرامج أو المشروعات التي لم تنته بعد، أو الالتزامات الجارية الناتجة عنها.