( السبت 01/11/1428هـ ) 10/ نوفمبر /2007  العدد : 2337  
بحث تفصيلي
الأرشيف :
  • الرئيسية
  • شؤون محلية
    • قضية اليوم
    • كشف المستور
    • حوار المسئولية
    • برلمان الناس
    • أحداث ومتابعات
    • المجتمع المدنى
    • تحقيقات وأستطلاعات
    • مجتمعنا - حياتنا
  • سوق عكاظ
  • كتاب ومقالات
  • اقتصـاد
    • سوق الأسهم
  • أفاق ثقافية
    • الدين والحياة
    • ادب ونقد
    • تراث وشعر
    • طب وعلوم
  • سيـاسة
  • عكاظ الرياضية
    • التقرير الرياضي
    • ملاعب العالم
    • وقت مستقطع
  • أخبار الحوادث
  • الصفحة الأخيرة
الأولى...
جمعية حقوق الإنسان تطالب وزارة العمل بتشديد الرقابة على إجازات الامومة

  محمد عضيب (الدمام)
رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تجاوزات في تقليص مدة اجازة الامومة لموظفات القطاع الخاص رغم ان نظام العمل حددها بـ 4 أسابيع قبل الولادة و6 أسابيع بعدها. وقال نائب رئىس الجمعية د. مفلح القحطاني انه في الغالب كان يتم التقليص في اجازات قبل الوضع لتبقى اسبوعاً او اسبوعين بدلاً من 4 أسابيع ويجب تشديد الرقابة والحزم من الجهات الحكومية ووزارة العمل لحسم ذلك.واضاف ان نظام العمل او الخدمة المدنية يعطي المرأة حقها فيما يتعلق باجازة الامومة ما قبل الوضع وبعده ولكن هناك بعض الاخطاء في الممارسة وبعض الاحيان لا تمكن المرأة من هذه الاجازة وتصبح هناك اشتراطات سواء في المدة قبل الوضع او بعده واغلب الاحيان الممارسات الخاطئة في المدة التي تقع قبل الولادة. وفيما يتعلق بمطالبات الجمعية بخصوص المرأة العاملة بالقطاع الخاص اوضح انه يتطلب على وزارة العمل زيادة القطاعات التي تستطيع المرأة ان تعمل فيها والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
من جهة اخرى اكد مصدر بوزارة العمل ان نظام العمل ينص على ان للمرأة العاملة الحق في اجازة وضع لمدة الاسابيع الاربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع والاسابيع الستة اللاحقة له ويحدد التاريخ المرجع للوضع بواسطة طبيب المنشأة او بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية ويحظر تشغيل المرأة خلال الاسابيع الستة التالية مباشرة للوضع كما على صاحب العمل ان يدفع الى المرأة العاملة اثناء انقطاعها من عملها اجازة الوضع ما يعادل نصف اجرها اذا كان لها خدمة سنة فاكثر، والاجرة كاملة اذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فاكثر يوم بدء الاجازة ولا تدفع اليها الاجرة اثناء اجازتها السنوية العادية اذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من اجازة وضع بأجر كامل ويدفع اليها نصف اجرها اثناء الاجازة السنوية اذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من اجازة وضع بنصف الاجر كما على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة اثناء الحمل والولادة ويحق للمرأة العاملة عندما تعود الى مزاولة عملها بعد اجازة الوضع ان تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة او فترات للاستراحة لا تزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد وتحسب هذه الفترة او الفترات من ساعات العمل الفعلية ولا يترتب عليها تخفيض الاجر وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال.

طباعة  اكتب رأيك  اخبر صديقك  اتصل بنا 
  عودة للأعلى




عناوين الأولى

  • رأي عكاظ
    الاستخدام الأمثل للمواد الكيميائية
  • إيقاف تجديد عقود المتعاقدين في 12 تخصصاً صحياً
  • لفت الى أن المملكة وتركيا ترتبطان بعلاقات متميزة ومصالح مشتركة
    الرئيس التركي لـ «عكاظ»: ننظر باحترام لمواقف وآراء خادم الحرمين الشريفين حول قضايا المنطقة
  • صرخة
    يا.. وزير التعليم العالي
  • فاعلة خير تفرج عن جثمان فتاة
  • استعادة 14 سعوديا من معتقلي جوانتانامو .. والأمير محمد بن نايف يتولى شخصيا ابلاغ عائلات العائدين قبل اللقاء الأسري
    الأمير نايف: بتوجيهات الملك وسمو نائبه ماضون لاستعادة كافة الموقوفين


شؤون محلية - سوق عكاظ - كتاب ومقالات - اقتصـاد - أفاق ثقافية - سيـاسة - عكاظ الرياضية - أخبار الحوادث - الصفحة الأخيرة
ارسل ملاحظاتك - اسعار الاعلان في صفحات عكاظ - أسعار الإعلان في صفحات الإنترنت - كتاب عكاظ - بريد الصفحات - سجل الزوار - نسخة كفية

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000