احتساب خدمة إضافية لأغراض التقاعد مساوية لمدة الدراسة لضباط رئاسة الحرس الوطني
السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز «100» ألف أو بهما معا لمخالفي نظام تأشيرات الحج والعمرة
واس (مكة المكرمة)
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين في قصر الصفا بمكة المكرمة. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي أجراها حفظه الله خلال الايام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
ودعا رعاه الله ان تكون هذه الايام المباركة من شهر رمضان أيام استجابة لدعاء الالوف المؤلفة من المسلمين الذين تشهدهم مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى امتداد العالم، ووجه خادم الحرمين الشريفين بمضاعفة الجهد والمتابعة والحرص والعمل الدؤوب على تقديم كافة الخدمات والتجهيزات والتسهيلات التي يحتاجها المعتمرون والزوار، وحمد حفظه الله المولى عز وجل أن منّ على المملكة وشعبها بخدمة ضيوف الرحمن.
وأفاد معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية أن المجلس استعرض بعد ذلك جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 21 وتاريخ 28/ 2 / 1427هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 42 / 31 وتاريخ 25 / 6 / 1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا : احتساب خدمة اضافية لاغراض التقاعد مساوية لمدة الدراسة بما لا يزيد على ثلاث سنوات لضباط رئاسة الحرس الوطني خريجي مدارس الحرس الوطني العسكرية قبل تاريخ 1 / 5 / 1403هـ بمن فيهم المتقاعدون وذلك بصفة استثنائية لا يقاس عليها مستقبلا ودون أن يترتب على ذلك صرف مبالغ مالية بأثر رجعي.
ثانيا: تعديل الفقرة (ح) من البند «أولا» من المادة «الخامسة» من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملــكــي رقم ( م / 24 ) وتـــاريـــخ 5 /4 / 1395هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم / م / 24/ وتاريخ 13 / 5 /1398هـ لتصبح بالنص التالي:
ح 1 : ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لاتقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.
2 : تستوفى العائدات التقاعدية وبما لا يزيد على ثلاث سنوات عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا:
بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن تعديل المادة (4) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها واضافة مادة جديدة الى التنظيم وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم / 12 / 15 / وتاريخ 4 / 5 / 1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على تعديل المادة /4/ من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /42 ) وتاريخ 18 / 10 / 1404هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 1 / 5 / 1420هـ لتصبح بالنص الاتي:
يعاقب من يرتكب احدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة الف ريال أو بهما معا وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم وتصادر واسطة النقل البرية اذا ثبت استخدامها في نقل الاشخاص المشار اليهم فى المادة(3)والمادة (4 مكرر) من هذا التنظيم وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه ولاتكون المصادرة الا بحكم قضائي.
2- الموافقة على اضافة مادة جديدة للتنظيم يكون نصها كالاتي:
يصدر وزير الداخلية لائحة تتضمن تحديد مدد منع الدخول للمملكة وفتراته لكل من تثبت مخالفته لاحكام نظام الاقامة والقرارات والتعليمات الملحقة به وكذلك مخالفي أحكام هذا التنظيم.
وقد أعد مرسوم ملكى بذلك.
ثالثا:
وافق مجلس الوزراء على اعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للمساحة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين الدكتور مصطفى بن عمر معمر «جامعة الملك عبدالعزيز» كلية علوم البحار، والدكتور علاء بن محمد عون البركاتي «جامعة الملك عبدالعزيز» كلية علوم البحار، عضوين من ذوي الاختصاص في عضوية مجلس الهيئة العامة للمساحة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ القرار.
2- تعيين المهندس علي بن عثمان الزيد والاستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي عضوين من القطاع الخاص في عضوية مجلس ادارة الهيئة العامة للمساحة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار.