تفسير
«المستعجلة» مختصة بمنازعات الأحداث
نص المادة 138 من نظام المرافعات الشرعية:
يجوز لمن يضار من اعمال تقام بغير حق ان يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الاعمال الجديدة وعلى القاضي ان يصدر امرا بالمنع اذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على اصل الحق ولا يكون دليلا عليه وعلى من ينازع فيه ان يتقدم للقضاء وفق احكام هذا النظام.
شرح المادة كما نشرها المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي: حسب ما جاء في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فان المقصود بالاعمال الجديدة هي تلك التي يشرع فيها المدعى عليه في ملكه ويكون من شأن هذا الانشاء الاضرار بالمدعي.. وحتى يكون بمقدور المدعي التقدم بطلب وقف هذه الاعمال لمحكمة الموضوع فان هناك شروطا لابد من توفرها وهي:
- ان هذه الاعمال الجديدة قد بدأت ولم تكتمل بعد. وان يكون هناك ضرر متوقع للمدعي جراء هذه الاعمال التي بدأت.
اذا تم انشاء هذه الاعمال الجديدة قبل وقفها وفيها اضرار بالمدعي فانها لا تكون من قبل القضاء المستعجل بل تصبح من باب دعاوى ازالة الضرر ولا تتسم بصفة الاستعجال.. وفي حال التنازع فان الاعمال الجديدة (الإحداث) بمقدور الخصم التقدم بطلب مستعجل للناظر الذي يأمر بوقف أي اعمال جديدة اذا استدعى الامر ذلك.