رأي القانون
عامل نقل كفالته لمؤسسة تريد تسفيره قسرا
إفشاء الأسرار يجيز الترحيل
حسين الرديني (جدة)
كان المقيم «م.ع» يعمل في وظيفة باحدى المؤسسات الخاصة وخلال عمله شب خلاف بينه وبين كفيله صاحب العمل وقرر تسفيره الى بلاده بتأشيرة خروج نهائي علما بان صاحب العمل لم يكن هو الجهة التي استقدمته حيث كان المقيم نقل كفالته الى صاحب العمل. وحينما علم الشخص المتضرر ان كفيله يريد تسفيره واجهه وابلغه انه سوف يلجأ الى الجهات المعنية لابطال هذا القرار والذي اعتبره متعسفا..
المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي تحدث عن حيثيات مثل هذا الموضوع قائلا ان قرار مجلس الوزراء رقم 826 بتاريخ 5 / 7 / 1375هـ والمعدل بالقرار رقم 759 بتاريخ 11 / 6 / 1379هـ البند الثاني منح صاحب العمل حق ترحيل العامل الى بلده وعدم السماح له بالعودة مرة اخرى الا بعد ثلاث سنوات.
واستطرد ان هذا القرار كان لدواعي منطقية وبالنسبة للاعمال ذات الطبيعة على اسرار العمل وذلك للخوف من الافشاء بها نظرا لان الكشف عنها قد يسبب اضرارا بليغة لصاحب العمل وتابع انه بالرغم من ذلك الا ان المادتين 80 و 83 من نظام العمل عالجت هذا الموضوع دون اللجوء لقرار التسفير غير ان الكثير من اصحاب العمل يلجأون الى استغلال هذا القرار نكاية بالعامل الامر الذي يخالف روح النظام لذا فان بعض العاملين الذين يشعرون بانهم متضررون يلجأون الى الامارة ومكاتب العمل لانصافهم طالما لا توجد هناك اسرار يخشى عليها من الافشاء وبالتالي يتم الزام صاحب العمل بنقل كفالة العامل.