( الأحد 14/02/1428هـ ) 04/ مارس/2007  العدد : 2086  
بحث تفصيلي
الأرشيف :
  • الرئيسية
  • شؤون محلية
    • أحداث ومتابعات
    • المجتمع المدنى
    • ارجاء الوطن
    • مجتمعنا - حياتنا
  • سوق عكاظ
  • كتاب ومقالات
  • أسواق المال
  • نحن والعالم
  • أفاق ثقافية
    • دين و دنيا
    • تراث وشعر
    • دنيا الفنون
    • طب وعلوم
  • عكاظ الرياضية
  • أخبار الحوادث
  • الصفحة الأخيرة
أفاق ثقافية » دين و دنيا...
رأي الشرع
طلاق الجوال والانترنت والفاكس

  أجاب عليها: د.هاني بن عبدالله الجبير القاضي بمحكمة مكة المكرمة
* ما حكم الطلاق عبر رسائل الجوال والإيميل والإنترنت (الشات) وبإرسال فاكس؟
عبدالسلام قاسم (اليمن)
- لا خلاف أن الرجل إذا تلفظ بالطلاق قاصداً فقد وقع طلاقه سواء علمت المرأة أم لا، وبهذا يظهر أثر التلفظ بالطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة.
أما كتابة الطلاق بالبريد الإلكتروني، أو الجوال، أو كتابته باليد أو الآلة وإرساله عبر الفاكس فكل هذا حكمه حكم كتابة الطلاق.فإن تلفظ به مع كتابته فلا إشكال في وقوعه ـ كما سبق ـ وإن لم يتلفظ به، فإن نوى إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوِ إيقاع الطلاق، وإنما نوى غمَّ زوجته مثلاً أو غير ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم تراجع فيه مبسوطات الفقه، والراجح أنه لا يقع إلا بالنية.
لكن هنا مسألة، وهي أن على المرأة أن تتأكد أن الذي أوقع الطلاق الذي بلغها عبر هذه الطرق هو زوجها نفسه؛ لسهولة التزوير في تلك الوسائل.

طباعة  اكتب رأيك  اخبر صديقك  اتصل بنا 
  عودة للأعلى


أضف تعليقك


الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان المشاركة
مشاركتك*
الأحرف المتبقية

عناوين دين و دنيا

  • الدين والحياة
    الولاء والبراء في مأزق الفهم الخاطئ للجهاد
    التداخل المخل لدوائر العقيدة والشريعة والرسالة سبب الداء
  • المطلقة الأولى بحضانة الأبناء غير البالغين
  • كلمةحق


شؤون محلية - سوق عكاظ - كتاب ومقالات - أسواق المال - نحن والعالم - أفاق ثقافية - عكاظ الرياضية - أخبار الحوادث - الصفحة الأخيرة
ارسل ملاحظاتك - أسعار الإعلان في صفحات الإنترنت - كتاب عكاظ - بريد الصفحات - سجل الزوار - نسخة كفية

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000