( الثلاثاء 27/12/1427هـ ) 16/ يناير /2007  العدد : 2039  
بحث تفصيلي
الأرشيف :
  • الرئيسية
  • شؤون محلية
    • شاهد عيان
    • اخبار المناطق
    • متابعات
    • تقارير اخبارية
    • المجتمع المدنى
    • صوت الشورى
    • مجتمعنا - حياتنا
    • سوق عكاظ
  • أسواق المال
    • احداث
  • كتاب ومقالات
  • نحن والعالم
  • أفاق ثقافية
    • قضايا اسلامية
    • مراصد علمية
    • فضاءات فنية
  • عكاظ الرياضية
    • الحدث الرياضي
    • كأس الخليج
    • التقرير الرياضي
    • الحوار الرياضي
    • ملاعب العالم
    • وقت مستقطع
  • أخبار الحوادث
  • الصفحة الأخيرة
شؤون محلية » صوت الشورى...
نصّت عليها المادة العاشرة من نظام متابعة تنفيذ قراراتها
تعليق العضوية والفصل من الجامعة العربية للدولة المخالفة

  محمد الغامدي (الرياض)
كشف النظام الاساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات لجامعة الدول العربية والذي وافق عليه مجلس الشورى يوم أمس الاول عن العديد من الاجراءات التي يمكن لمجلس الجامعة على مستوى القمة اعتمادها ازاء الدول المعنية وتتضمن الحرمان من المزايا والبرامج التي تقدمها الجامعة والحرمان من حق التصويت لمدة دورة عادية على الاقل على مستوى القمة والحرمان من المشاركة في اجتماعات المجلس ولجانه لمدة دورة عادية على الاقل على مستوى القمة وتعليق العضوية في الجامعة لفترة يقررها مجلس الجامعة على مستوى القمة والفصل من الجامعة طبقا لاحكام المادة الثامنة عشرة من ميثاق الجامعة.
«عكاظ» تنشر نص النظام:
النظام الاساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات
المادة الأولى
يسمى هذا النظام «النظام الاساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات»
المادة الثانية
تكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها:
الجامعة: جامعة الدول العربية
الميثاق: ميثاق جامعة الدول العربية وملاحقه.
الهيئة: هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.
الدولة: الدولة العضو في جامعة الدول العربية.
الامين العام: الامين العام لجامعة الدول العربية.
الامانة العامة: الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
القرارات: القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة.
الالتزامات: الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الجامعة وكذا الناشئة عن قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة.
المادة الثالثة
- تتألف الهيئة من ممثلين عن الدول اعضاء الترويكا الخاصة بمجلس الجامعة على مستوى القمة وممثلين عن الدول اعضاء الترويكا الخاصة بمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمشاركة الامين العام.
- يترأس الهيئة وزير خارجية دولة رئاسة القمة.
- يكتمل النصاب اللازم لصحة اجتماعات الهيئة بحضور ثلثي اعضاء اللجنة من الوزراء.
المادة الرابعة
يحضر ممثل لدولة غير عضو بالهيئة في اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيس الهيئة بالتشاور مع الامين العام في حال تطلب الامر التعرف على رؤية تلك الدولة تجاه قضية تمثل اهمية لها.
المادة الخامسة
تتولى الهيئة المهام التالية:
أ- متابعة تنفيذ الدول الاعضاء لالتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق.
ب- اجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرارات القمة وما يستجد بشأنها من تطورات مع الدول الاعضاء وغيرها من الدول أو الهيئات الاقليمية والدولية المعنية.
ج- اتخاذ التوصيات الهادفة الى تنفيذ قرارات القمة وتقديم الاقتراحات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.
د- في اطار متابعة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن احكام الميثاق وقرارات القمة وتذليل ما يعترضها من عقبات تعرض الهيئة الموضوعات التي ترى اهمية مناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها على الدورات العادية وغير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المجالس او اللجان الوزارية.

المادة السادسة
أ- تدرس الهيئة وضع تنفيذ القرارات والالتزمات المشار اليها، وتعتبر الدولة مخلة بالتزاماتها في الاحوال التالية:
- عدم التزامها باحكام الوثيقة.
- عدم تنفيذها لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة.
- عدم وفائها بالتزاماتها المالية تجاه الجامعة.
ب- يؤخذ في الاعتبار الظروف الطارئة للدولة المعنية بناء على طلب تقدمه الى الامانة العامة ويتم البت فيه من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة بناء على توصية من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

المادة السابعة
تقوم الامانة العامة بتقديم تقرير حول مدى تنفيذ القرارات الى الهيئة بعد اجراء المشاورات اللازمة مع الدولة او الدول المعنية.
المادة الثامنة
أ- تنظر الهيئة في التقارير المحالة اليها من الامين العام.
ب- تستمع الهيئة الى وجهة نظر الدولة المنسوب اليها المخالفة وتناقشها.
ج- تكون مداولات الهيئة سرية ودون مشاركة الدولة المنسوب اليها المخالفة.
د- تصدر الهيئة توصياتها باغلبية ثلثي الاصوات دون مشاركة الدولة المنسوب اليها المخالفة اذا كانت عضوا في الهيئة، وترفعها الى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

المادة التاسعة
لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري استرعاء نظر الدولة المخالفة، وفي حال تكرار المخالفات او بالنظر الى جسامتها، لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري احالة الموضوع الى مجلس الجامعة على مستوى القمة لاتخاذ الاجراء الذي يراه مناسبا.

المادة العاشرة
تتمثل الاجراءات التي يمكن لمجلس الجامعة على مستوى القمة اعتمادها ازاء الدولة المعنية فيما يلي:
أ- الحرمان من المزايا والبرامج التي تقدمها الجامعة
ب- الحرمان من حق التصويت لمدة دورة عادية على الاقل على مستوى القمة.
ج- الحرمان من المشاركة في اجتماعات المجلس ولجانه لمدة دورة عادية على الاقل على مستوى القمة.
د- تعليق العضوية في الجامعة لفترة يقررها مجلس الجامعة على مستوى القمة.
د- الفصل من الجامعة طبقا لاحكام المادة الثامنة عشرة من ميثاق الجامعة.

المادة الحادية عشرة
أ- يراعي مجلس الجامعة على مستوى القمة عند اتخاذ قراراته ازاء الدولة المخلة بالتزاماتها التدرج في الاجراءات والتدابير المنصوص عليها في المادة العاشرة وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق الممكنة, ولمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتخويل من مجلس الجامعة على مستوى القمة، مراجعة هذه الاجراءات والتدابير في ضوء اي تطورات تطرأ على موقف الدولة المخلة خلال الدورة اما برفعها مؤقتا اذا اوفت الدولة بالتزاماتها او بتقديم اقتراح الى القمة بالانتقال الى الاجراء الذي يليه.
ب- يجوز للدولة التي اتخذ قرار ضدها وفقا للمادة العاشرة ان تطلب اعادة النظر في ذلك القرار بناء على مبررات تقدمها او التزامات اوفت بها ولمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بناء على توصية من الهيئة اقتراح مايراه مناسبا بشأن هذا الطلب.
المادة الثانية عشرة
أ- تعقد الهيئة اجتماعا عاديا على المستوى الوزاري ثلاث مرات في العام
ب- تعقد الهيئة اجتماعا تحضيريا على مستوى المندوبين الدائمين قبل موعد انعقاد كل اجتماع من الاجتماعات الوزارية العادية للهيئة.
ج- لرئاسة الهيئة او لاي عضو من اعضاء الجامعة او الأمين العام طلب الدعوة لعقد اجتماعات غير عادية للهيئة على المستوى الوزاري أو على مستوى المندوبين ويتم ذلك بالتشاور بين رئاسة القمة والامين العام لتدارس قضية او موضوع معين من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة.

المادة الثالثة عشرة
تعقد الهيئة اجتماعاتها في مقر الامانة العامة او في احدى الدول الاعضاء التي تطلب استضافة احد اجتماعاتها.

المادة الرابعة عشرة
أ- تعرض الهيئة تقرير متابعة نصف سنوي على الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في شهر سبتمبر يرفعه الامين العام الى رئاسة القمة.
ب- تعرض الهيئة تقريرها الختامي عن العام المنصرم على اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة في شهر مارس يرفعه الامين العام الى رئاسة القمة تمهيدا لعرضه على القمة.
ج- تدرج تقارير الهيئة كبند دائم على جدول اعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورة سبتمبر ومجلس الجامعة على مستوى القمة.

المادة الخامسة عشرة
تقوم الامانة العامة بالتحضير لاجتماعات الهيئة وتتولى تعميم جميع التقارير والتوصيات الصادرة عنها على جميع الدول الاعضاء بعد كل اجتماع.

طباعة  اكتب رأيك  اخبر صديقك  اتصل بنا 
  عودة للأعلى


أضف تعليقك


الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان المشاركة
مشاركتك*
الأحرف المتبقية

عناوين صوت الشورى

  • استعرض برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي
    الشورى يطالب بمتابعة وتنظيم وتطوير أعمال ومناشط الملحقيات الثقافية
  • التدريب المهني في الشورى


شؤون محلية - أسواق المال - كتاب ومقالات - نحن والعالم - أفاق ثقافية - عكاظ الرياضية - أخبار الحوادث - الصفحة الأخيرة
ارسل ملاحظاتك - أسعار الإعلان في صفحات الإنترنت - كتاب عكاظ - بريد الصفحات - سجل الزوار - نسخة كفية

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000