3 سنوات لتصريح فحوصات العمالة وإلغاء تراخيص المراكز المخالفة
محمد داوود (جدة)
ادخلت وزارة الصحة تعديلات جديدة على شروط وضوابط مراكز فحص العمالة الوافدة وعمال التغذية وذلك بعد اعادة دراستها من قبل لجنة متخصصة. وتنص الضوابط التنظيمية المعدلة على ان يكون مقدم الطلب شخصا او مؤسسة او شركة لديها ترخيص ساري المفعول بتقديم خدمات طبية بالمملكة ، وان يتوفر بالمنشأة المراد التصريح لها المساحات الكافية لهذا النشاط، وان يكون المشرف على نشاط فحص العمالة في المركز «المنشأة» طبيب اخصائي في احد التخصصات الطبية وان يلتزم بان يكون متواجداً بالمنشأة او المركز اثناء الدوام الرسمي والا يعمل في جهة اخرى وان يكون مسؤولاً من الناحية الفنية عن جميع تقارير فحص العمالة الوافدة وعمالة الاغذية الصادرة من المؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها والتبليغ عن الامراض المعدية المكتشفة من خلال فحص العمالة الوافدة وعمال الاغذية ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، ويجب ان يتوفر في المؤسسة الصحية المراد التصريح لها كحد ادنى اخصائي باطنية واخصائي اشعة وفني اشعة واخصائي مختبر طبيب في مجال الاحياء الدقيقة او اخصائي مختبر جامعي وعدد اثنين فني مختبر مرخص لهما بالعمل في المختبر ويفضل الاحياء الدقيقة بدلا من اخصائي مختبر «طبيب» في مجال الاحياء الدقيقة واخصائي مختبر جامعي وعدد اثنين فني مختبر مرخص لهما بالعمل في المختبر ويفضل الاحياء الدقيقة.
وتمنح مديرية الشؤون الصحية بكل منطقة او محافظة التصريح بفحص العمالة الوافدة وعمال الاغذية بالقطاع الخاص لمؤسسة صحية خاصة مرخصة وقائمة وذلك طبقاً للضوابط المعتمدة على ان يكون التصريح شاملاً لجميع تقارير اللياقة الطبية «عمالة وافدة - اغذية- حلاقين» وليس منفرداً لواحد منها.
واشارت الضوابط الى ان التصريح بالكشف على العمالة الوافدة وعمال الاغذية لمدة ثلاث سنوات وفي حالة الرغبة في تجديد التصريح يتقدم صاحب الطلب قبل نهاية التصريح بستة اشهر لكي تتم اعادة تقويم المنشأة بزيارتها ومن ثم يجدد التصريح لها بعد التأكد من مطابقتها للشروط وعدم وجود ملاحظات على المنشأة خلال الفترة السابقة على ان يكون ترخيص المؤسسة الصحية ساري المفعول.
وتضمنت الشروط ان التصريح بفحص العمالة الوافدة وعمال الاغذية لا يعتبر ترخيصاً اضافياً وانما يمنح كتصريح من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة او المحافظة للمؤسسات الصحية المرخصة وللمديرية الحق في سحب التصريح اذا ثبت الاخلال بهذه الضوابط وابلاغ الجهات المختصة «مثل الجوازات» في حينه بعد قبول التقارير الصادرة من المنشأة ولايعاد التصريح الا بعد اعادة تقويم المنشأة من قبل لجنة متخصصة للتأكد من استكمال الشروط والضوابط ويجب تبليغ الجهات المعنية بذلك.
واكدت الضوابط الجديدة انه يتم الغاء التصريح ومعاقبة المنشأة الصحية او المركز نظاماً اذا قامت بإصدار الشهادات الصحية دون اجراء الكشف الفعلي على المراجعين من العمالة الوافدة وعمال الاغذية.
أضف تعليقك