تسأل عن طهارة خروج السائل
ما يخرج من الرحم ينقض الوضوء
هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض النساء يعتقدن انه لا ينقض الوضوء؟
أم عبدالقادر
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اجاب على سؤال مماثل فقال:الظاهر لي بعد البحث ان السائل الخارج من المرأة اذا كان لا يخرج من المثانة وانما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وان كان طاهرا لانه لا يشترط للناقض للوضوء ان يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا اذا خرج من المرأة وهي على وضوء فانه ينقض الوضوء وعليها تجديده فان كان مستمرا فانه لا ينقض الوضوء ولكن لا تتوضأ للصلاة الا اذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال اهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول.. هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن، واما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء، الا ان يكون مستمرا عليها فان كان مستمرا عليها فانه لا ينقض الوضوء، لكن على المرأة ان لا تتوضأ للصلاة الا بعد دخول الوقت وان تتحفظ.. اما ان كان منقطعا وكان من عادته ان ينقطع في اوقات الصلاة فانها تؤخر الصلاة الى الوقت الذي ينقطع فيه مالم تخش خروج الوقت فان خشيت خروج الوقت فانها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير، لانه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره.