القرابة للقاضي تبطل الأحكام

 حسين رديني ـ جدة

متضرر رفع دعوى أمام المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، تقدمت بدعوى إلى المحكمة إلا أنني فوجئت بعدم نظرها من القاضي الذي أحيلت إليه بحجة أنه لا يحق له نظاما النظر في هذه الدعوى، وأحيلت إلى قاض آخر في نفس المحكمة .. فمتى لا يحق للقاضي نظر الدعوى؟ وهل يحق لأحد الخصوم أن يطلب ذلك؟
أ. ب  ـ جدة
المحامي والمستشار القانوني ثامر بن عبد الله الصيخان يجيب على هذا الاستفسار قائلا: يمنع القاضي من النظر في الدعوى أو سماعها إذا كان زوجا لأحد الخصوم، أو كان قريبا أو صهرا له حتى الدرجة الرابعة، وإذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصـــــوم في الــــدعوى أو مع زوجته، وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم وصيا قيما عليه، أو كان زوجا لوصي أحد الخصـــوم أو القـــيـــم عـــلــيه، أو كانت له صــلــة قــــرابــة أو مصاهـــرة إلى الــــدرجـــة الــــرابعة بهذا الوصي أو الـــقـيــم، وكـــذلــــك إذا كان لــه أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهـــاره على عمود النسب أو لمن يكون هــــو وكيـــلا عـــنه أو وصــيا أو قـــيـمــا عــلــيـــه مصــلحــة في الدعـــوى القـــائمة، وإذا كان قد أفـــتى أو تــرافــع عن أحد الخصـــوم في الدعـــوى أو كتب فــيــهــا ولو كان ذلك قبل اشــتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شــهادة فــيـهــا، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها، ويقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المــتـقـدمــــة فـي المـــادة التسعين ولو تم باتــفــاق الخصــــوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكــم مؤيــد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر.
 



مساحة قانونية