وزارة العدل
وزارة العدل
-A +A
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)
أوضحت وزارة العدل الحالات التي يكون فيها القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، وذلك بنشرها المادة (94) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك ضمن برنامج الوزارة لنشر الثقافة العدلية.

وجاءت الحالات التي نشرتها وزارة العدل كالتالي:


1- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم، أو كان قريباً أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم، أو وصيا، أو قيما عليه، أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.

4- إذا كانت له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصياً أو قيماً عليه.

5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.