-A +A
فارس القحطاني (الرياض)faris377@
حذرت المادة السادسة عشرة من مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية، الذي يناقشه مجلس الشورى الإثنين القادم، من إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب وليه، وحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري، وإجراء أي أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، مؤكدة على منع إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونصت على سجن مخالف هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وأكدت عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الصحية الدكتورة عالية الدهلوي لـ«عكاظ»، أن اللجنة في طور النظر في مقترح المشروع المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور ناصر بن داوود والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية حالياً، لوضع التوصية النهائية بشأن هذا المقترح سواء بملاءمة دراسته أو لا.


ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز القضاء الطبي بشكل فاعل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي وتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يطمئن الحكومة والمستثمرين في المجال الطبي والمستفيدين من الخدمة على الرعاية الصحية المستهدفة.. وحسب المادة السابعة عشرة من النظام لا يجوز قطع النسل من المرأة إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء يؤكدون فيه أن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، ويشترط موافقة الزوجة كتابياً وإخطار الزوج، ويعاقب المخالف لذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألفاً، كما لا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين، ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطراً على حياة الحامل، شرط أن يتم الإجهاض بإشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية، كما يجرى الإجهاض في حال ثبوت تشوه الجنين على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يوماً، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً وغير قابل للعلاج، ومن يخالف هذه الشروط والحالات يعاقب بالسجن سنتين كأقصى حد وتغريمه 20 ألف ريال، ويتحمل الطبيب مسؤولية الخطأ الطبي عند إثبات حدوث الخطأ وتعرض المريض للضرر ووجود علاقة مباشرة سببية بين الخطأ والضرر، وحسب مواد النظام المقترح لا يجوز توقيف الطبيب أو مقدم الخدمة المدعى عليه بالتسبب بالإيذاء أو الوفاة نتيجة تأدية واجب مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة بإدانته.

وجاء في النظام أنه لا تقوم المسؤولية الطبية إذا كان الضرر وقع من فعل المريض نفسه، أو لرفضه العلاج، أو عدم اتباعه التعليمات الطبية المعطاة من الطبيب المعالج، أو كان نتيجة لسبب خارجي، كما لا تقوم المسؤولية في حال أن المضاعفات الطبية المعروفة في الممارسة الطبية نتيجة جانبية للمرض والعلاج، ولم يكن سببها إهمالاً أو تقصيراً من الطبيب المعالج أو نقصاً في معرفته العلمية، كما لا تقع المسؤولية الطبية إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، حتى وإن كان مخالفاً غيره في ذات الاختصاص.

ويحظر وفقاً للمادة الثانية والثلاثين من النظام، على الطبيب أو مقدم الخدمة مزاولة المهنة دون الحصول على تأمين ضد مخاطر المهنة ويجددها سنوياً، وتقوم المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها عن الأخطاء الطبية، وتتحمل نسبة 80 % من قسط التأمين السنوي والباقي يتحملها المزاول، وتتحمل المنشأة الصحية مسؤولية التعويض عن خطأ الطبيب الزائر، وتحل شركات التأمين محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في التزاماتهم نحو مرضاهم. واقترح النظام تشكيل لجان طبية في المحاكم العامة تقضي في دعاوى الأخطاء الطبية بالتعويض الملائم للمتضرر والعقوبة المستحقة للمتسبب استناداً على تقارير اللجان الفنية، وتقوم العقوبات البديلة مقام عقوبة السجن بحسب ما يراه القاضي المختص بحكم نهائي، ويحدد مقدار التعويض الناجم عن الخطأ الطبي وفقاً لحالة المريض قبل وبعد وقوع الخطأ دون إخلال بأي تعويض مادي يستحقه المدعي مما له ذكر في أي تشريع آخر.