-A +A
أبرار الشرقاوي (المدينة المنورة) Abraralshrqawi@
أصدرت الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بالقصيم، حكماً بإلغاء قرار إدارة التعليم بفصل معلم بأثر رجعي وإلغاء ما ترتب عليه من آثار على خلفية دعوى تقدم بها المعلم ضد التعليم.

وتعود القضية إلى 6 سنوات مضت، كان يعمل المعلم في إحدى قرى المنطقة، وتم تكليفه في مدرسة أخرى في الفصل الدراسي الثاني من عام 1431-1432هـ لينتهي تكليفه بانتهاء العام الدراسي، وعقب عودته إلى مدرسته الأساسية رفض مدير المدرسة السماح له بالتوقيع فيها نظراً لعدم انتهاء تكليفه، ثم أصدرت إدارة تعليم القصيم في 1433هـ تكليفاً جديداً رفضه المعلم لمخالفته الأنظمة، وأصدر «تعليم القصيم» قراراً بإيقاف راتبه ثم أنهت خدماته.


ووصفت المحكمة الحكم الذي أصدرته دائرة القضاء بالقصيم القرار بالمعيب في إجراءاته ومخالفاً للأنظمة في منطوقه لاعتماده على وقائع غير صحيحة، واعتمدت على أن قرار الفصل غير صحيح بناء على لائحة التكليف المعدلة التي نصت على أن لا يزيد مدة تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة على سنة إذا كان خارج مدينة مقر عمله الأصلي، بحسب الصك الذي تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه.