يوسف السناني
يوسف السناني
-A +A
محمد الصبحي (جدة) malsobhi18@
كشف مساعد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المتعثرة «تصفية» يوسف السناني لـ«عكاظ» أن اللجنة دفعت نحو 250 مليون ريال للمساهمين خلال الحملة الأولى والثانية من برنامج «حقوقكم أمانة» الذي نظمته اللجنة.

وبين أن الحملة الثالثة للبرنامج تتطلع خلالها اللجنة لاتخاذ أساليب جديدة للوصول إلى أكبر عدد من المساهمين، وصرف حقوقهم بالكامل.


وبشأن آلية عمل اللجنة في الوصول للمساهمين وإعادة حقوقهم، قال السناني: «اللجنة تعمل على حصر أسماء المساهمين، ومعرفة عناوينهم، والتحري عن المساهمين من خلال الجهات الرسمية وغير الرسمية عن الأشخاص الذين لم يستدل عليهم، وتطبيق الإجراءات النظامية، التي تساعد على استعادتهم لحقوقهم من المساهمات العقارية».

وحول الصعوبات التي تواجهها اللجنة للوصول إلى المساهمين، أضاف: «عدم تقدم المساهمين لاستلام حقوقهم عن طريق اللجنة رغم محاولات اللجنة المتكررة للوصول لهم من خلال الحملات التي تنظمها اللجنة بشكل مستمر، تعتبر أكبر الصعاب التي تواجه اللجنة، كما أننا نعمل على ضمان حقوق جميع المستفيدين وفق الصلاحيات والآليات المبنية على قرارات مجلس الوزراء، التي تكفل إعادة حقوق المساهمين من مالك المساهمة الأصلي أو ورثته في حال وفاته، ومن يقف عثرة في طريق تصفية حقوق المساهمين فسيكون عرضة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه».

وفيما يخص قرار مجلس الوزراء، ذكر السناني أن القرار أعطى الحق للجنة بإقامة الدعاوى لدى الجهات القضائية، وينتظر أن يساهم في إعادة الحقوق بشكل أسرع للمساهمات، التي لم يقبل القضاء سابقا رفع الدعوى من قبل اللجنة؛ بسبب عدم وجود الصفة في آليات عمل اللجنة السابقة. يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تعديل الفقرة رقم «5» من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، التي تنص على أن تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية، بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة ولها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقا لما تراه محققا لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك أحالت وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.