-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
فيما كشفت هيئة الزكاة والدخل وجود نموذجين معتمدين لفاتورة ضريبة القيمة المضافة، الأول للفواتير المبسطة، الخاصة بتوريد سلع أو خدمات تقل قيمتها عن ألف ريال، والثاني لفواتير التوريدات التي تتجاوز قيمتها الألف ريال.

أكدت الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى»، وهيئة الزكاة والدخل عدم صحة ما أثير أخيرا، عن إخضاع عمليات السحب النقدي من الصرافات الآلية غير التابعة للبطاقة البنكية لضريبة القيمة المضافة.


وأوضحتا أن عمليات السحب لم يطرأ عليها أي تغيير، ولن تفرض على العمليات المجانية أية رسوم.

وفيما يخص إصدار شهادة ضريبية، بينت هيئة الزكاة أن المسجل في ضريبة القيمة المضافة سيحصل على شهادة تسجيل تصدر من «النظام الآلي»، دون حاجة المكلف إلى توقيعها، وتحتوي الشهادة على عنوان المركز الرئيسي للعميل، والمدينة، والحي، والصندوق والرمز البريديين، والهاتف.

ولفتت الهيئة إلى أن تأجير السيارات، سيخضع لضريبة القيمة المضافة، إذ سيتعامل مع شركة التأجير معاملة بقية الشركات التي تقدم خدمات، وستفرض عليها الضريبة بنسبة 5%.

وأشارت الهيئة إلى وجود نموذجين معتمدين لفاتورة ضريبة القيمة المضافة، النوع الأول يختص بالفواتير المبسطة، الخاصة بتوريد سلع أو خدمات تقل قيمتها عن ألف ريال، تحتوي على تاريخ الإصدار، واسم وعنوان الوارد ورقمه الضريبي، وبيان السلع أو الخدمات الموردة، والمقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات، إضافة إلى توضيح الضريبة واجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات.

وشددت الهيئة على منعها إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع.

وذكرت أن النموذج الثاني من الفواتير مخصص للتوريدات التي تتجاوز قيمتها الألف ريال، وتشتمل على تفصيلات أوسع، وستكون باللغة العربية، مع إمكانية إضافة لغة أخرى، تتضمن: «تاريخ إصدار الفاتورة، الرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز الفاتورة الضريبية، ورقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد، ورقم التعريف الضريبي الخاص بالعميل، والتاريخ الذي وقع فيه التوريد، واسم وعنوان كل من المورد والعميل، وكمية وطبيعة السلع التي تورد أو نطاق وطبيعة الخدمات التي قدمت، والمبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل للضريبة، وأي خصومات أو حسومات، إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة، ومعدل الضريبة المطبق ومبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبينا بالريال».

وأفادت الهيئة أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السعر المخفض النهائي، في حال كان يوجد أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة.

ودعت المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات غير الخاضعة للضريبة، سواء بسبب كونها معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%.