-A +A
عكاظ (النشر الإلكتروني)
أوضحت جمعية حماية المستهلك عدة إيضاحات لما يجب على الممول أن يقوم به تجاه العملاء.

وجاء عبر حساب الجمعية في «تويتر» في سياق سلسلتها «تعرف على حقك» أنه يجب على الممول العقاري تجاه العملاء ما يلي:


1- اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للعناية بالعملاء.

2- تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للتواصل مع العملاء لتقديم شرح واضح لما يلي:

- طبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر

- تفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة

- آلية إعادة التسعير

- الإجابة على أي استفسارات للعميل في هذا الشأن

3- تقديم الممول العقاري خيارا أو أكثر للعميل، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات:

- تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة.

- إعادة الجدولة.

- تمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل.

- عدم تحميل العميل أي رسوم إدارية إضافية نتيجة لتلك الخيارات.

- ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية وفقا لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل.

وأوضحت لجنة حماية المستهلك أنه عند وجود شكاوى ولتقديم البلاغات يتم الاتصال على مؤسسة النقد العربي السعودي على الرقم (8001256666).