-A +A
يوسف عبدالله (جدة) okaz_online@
جاء في أصل تعريف كلمة «التحرش» ما معناه: التعرض للشخص لتهييجه واستفزازه، وإثارة حفيظته، أما ما ارتبط من التحرش بالجنس فمعناه الإثارة والإغراء للإيقاع بالطرف الآخر جنسيا.

وكل ما سبق من معانٍ للفظة «التحرش» تفضي إلى شناعة الأمر وفظاعته، وخروجه عن النمط الأخلاقي الإنساني، إذ لا يجهل حكمه أحد، كما أنه مناف للفطر السليمة، ومنه ما يتعلق بالتحرش حيال أي شخص من الجنس الآخر سواء بالإغراء والترغيب، أو العنف والخشونة (التهديد).


وكما أن التحرش جريمة، فكذلك السكوت عنه جريمة، إذ إن التستر عليها يضر بالضحية بشكل فادح ويلقي بظلاله عليه طوال حياته.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية حافظة وضامنة وداعية لحفظ الضروريات الخمس، وهي: الدين والنفس والمال والعقل والعرض، إذ إن ضرر التحرش والتعدي على العرض يتجاوز الشخص المُتَحَرَّش به، ويطال ألمه نفوس جميع أهله ومجتمعه.

من هذا المنطلق، جاءت التوجيهات العليا لوزير الداخلية بإعداد وزارة الداخلية مشروع نظام مكافحة التحرش والرفع به خلال ٦٠ يوماً، موضحة أن التحرش يشكل آثارا سلبية على الفرد والمجتمع والأسرة ويتنافى مع قيم الإسلام والتقاليد.

ولم تغفل التوجيهات الفوائد المتوخاة من نظام مكافحة التحرش، إذ إن وجود النظام سيعزز التمسك بقيم الدين ويضمن المحافظة على الآداب العامة، كما أكدت التوجيهات أن النظام المجرم للتحرش يجب أن تحدد فيه العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك.