يقضي السجين نصف مدة العقوبة المقررة في حال حفظ القرآن كاملا.
يقضي السجين نصف مدة العقوبة المقررة في حال حفظ القرآن كاملا.
-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام) fatimah_a_d@
أكدت مصادر لـ «عكاظ» صدور توجيهات عليا بالموافقة على إعادة صياغة ضوابط حفظ القرآن الكريم وأجزاء منه في السجون لإعفاء كل سجين أو مودع في دار الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات إذا حفظ جزءا أو أكثر من القرآن أثناء فترة سجنه أو إيداعه من بعض مدة السجن تحفيزا له.

وبحسب المصادر فإن الصياغة الجديدة استثنت مهربي القات والمتهمين في قضايا الأمن الوطني والسيادة الوطنية، ويشترط للاستفادة من الإعفاء أن تكون عقوبة السجن أو الإيداع في حق عام، وألا تقل مدة السجن عن ستة أشهر والإيداع عن ثلاثة أشهر.


وبينت المصادر أن مدة الإعفاء لمن حفظ القرآن كاملا، نصف مدة العقوبة المقررة، فإن عاد إلى ارتكاب الجريمة وحكم بالسجن أو الإيداع يعاد اختباره في حال اتضح أنه لا يزال يحفظ ويعفى من الربع إذا كان الفارق الزمني بين القضية الثانية وخروجه من السجن والإيداع لا يزيد على أربع سنوات، أما إذا كان الفارق أكثر فيعفى من نصف العقوبة.

وطبقا للمصادر فإن من حفظ القرآن كاملا وكانت الجريمة تهريب مخدرات عدا «القات» وما في حكم التهريب من الجرائم المنصوص عليها في نظام المخدرات يعفى من ربع مدة العقوبة، فإن عاد إلى ارتكاب أي جريمة فلا ينظر إلى إعفائه. ومن حفظ جزءا أو أكثر من القرآن تكون مدة العفو بنسبة ما حفظ، فإن عاد إلى ارتكاب أي جريمة وحكم عليه بالسجن والإيداع فيطالب للاستفادة من العفو من بعض المدة بحفظ أجزاء غير التي حفظها قبل خروجه من السجن أو الإيداع إذا كان الفارق الزمني بين القضيتين لا يزيد على سنتين من تاريخ خروجه، أما إذا كان الفارق أكثر فلا يشترط أن تكون الأجزاء غير ما سبق حفظه.

وشددت التوجيهات على تشكيل لجنة للاختبار في كل منطقة مكونة من مندوب من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يكون رئيسا للجنة ومندوبين من وزارة التعليم، وتتولى إدارة السجون أو الملاحظة الاجتماعية سكرتارية اللجنة، إلى جانب لجنة أخرى لاختبار السجينات ونزيلات مؤسسة رعاية الفتيات، ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا سعوديين مؤهلين في العلوم الشرعية حافظين لكتاب الله، وتعقد اللجنة اجتماعها لإجراء الاختبار مرة في الشهر أو كل ما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور كل أعضاء اللجنة، فإذا تعذر حضور أحدهم يكلف آخر من جهة العمل.

ويجب أن تتخذ إدارات السجون ودور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لقيام لجان الاختبارات بعملها.