-A +A
فارس القحطاني (الرياض)faris377@
على رغم وجاهة رأي الأقلية في لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بشأن تعديل المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية الذي تم التصويت عليه أخيرا، وتميزه إنسانيا في مراعاة أهمية التجربة الأولى للموظف الحكومي، كون فترة التجربة هي التي تحكم عليه في الحفاظ على الوظيفة التي عين عليها من عدمه، إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لمجلس الشورى الذي صوت لصالح توصية اللجنة ونصها «يعتبر الموظف المعين ابتداءً تحت التجربة لمدة سنة»، رافضا التعديل المقترح بضرورة وضع حد أدنى وأعلى لفترة التجربة، وبررت اللجنة بارتباط سنة التجربة بمتغيرات أخرى لها علاقة بعدد من مواد نظام الخدمة المدنية الذي سيدرس بصورة شاملة حسبما ورد في أساسيات المعاملة، فضلاً عن أن اللجنة لم تر حاجة ملحة من التعديل المقترح، خصوصا أن سنة التجربة تعتمد كلياً على تقييم الأداء المتواصل والممنهج.

وكان الدكتور محمد آل ناجي وعبدالله العجاجي تقدما برأي مخالف (رأي الأقلية) لرأي اللجنة في ما يخص تعديل المادة التاسعة، مفاده أنه من الملاحظ أن هذه المادة جاءت بصيغة مقتضبة جداً مكتفية بإيراد حكم واحد فقط وهو تحديد مدتها بسنة دون مراعاة لطبيعة بعض الوظائف والموظفين، كما أن المادة لم تنص على الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في تفصيل أحكامها، وكان الأولى أن يتضمن نص النظام الأحكام والقواعد العامة والإحالة للائحة في التفاصيل، ويتضح من مراجعة نصوص اللائحة أنها تجاوزت الإيضاح والتفصيل إلى إقرار أحكام جديدة منها جواز نقل الموظف لوظيفة أخرى لمن يثبت عدم صلاحيته وتمديد فترة التجربة لسنة أخرى وكذلك عدم احتساب فترة التجربة لأغراض التقاعد عند ثبوت عدم الصلاحية وغير ذلك.


وجاء في رأي الأقلية «وحيث رأت الحكومة معالجة الخلل القائم في تنظيم أحكام فترة التجربة باقتراح تعديل المادة ليصبح نصها (يخضع الموظف المعين لأول مرة وفقاً لهذا النظام لفترة تجربة، ويجوز خلالها إنهاء خدمته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته، وتحدد اللائحة مدة التجربة والأحكام والقواعد المنظمة لها)، ونظراً لأن فترة التجربة التي يخضع لها الموظف الجديد تعد أحد أهم وأخطر مراحل الحياة الوظيفية في القطاعين العام والخاص وأكثرها حساسية لكونها الفترة الزمنية المحددة التي يتم فيها اختبار وقياس مدى صلاحية الموظف، وبالتالي استمراره في الوظيفة عند تقرير صلاحيته، أو ثبوت عكس ذلك وإنهاء الخدمة لعدم الصلاحية، لكل ذلك تبرز الحاجة الماسة لوجود قواعد واضحة ومحددة تتوازن فيها مراعاة المصلحة العامة لكل من جهة العمل والموظف على حد سواء تلافياً للآثار السلبية التي قد تنجم عن التساهل في تغليب الجهات الإدارية الاعتبارات والاجتهادات الشخصية على المصلحة العامة ومنها: فقدان الموظف لفرصة وظيفية قد يصعب عليه تعويضها، ووجود شخص غير مناسب في بيئة العمل يتعذر على الجهة التخلص منه ويكون عبئاً عليها».

وتؤكد الأقلية في لجنة الإدارة والموارد البشرية أهمية تعديل هذه المادة ضمن المواد التي أجري عليها تعديل، وذلك لأهميتها، ولأن التعديلات التي أجريت على مواد النظام الأخرى مرتبطة في بعض جوانبها بهذه المادة، لذا يرى عضوا اللجنة أن من الملائم صياغة تعديل المقترح من الحكومة ويضاف إليه تحدد اللائحة أيضاً حداً أدنى وحداً أعلى ليصبح نص المادة المقترح على النحو التالي «يخضع الموظف المعين لأول مرة وفقاً لهذا النظام لفترة تجربة وتحدد اللائحة حداً أدنى وحداً أعلى لمدتها والأحكام والقواعد المنظمة لها، ويجوز إنهاء خدمة الموظف بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته بعد مضي الحد الأدنى لتلك الفترة».