-A +A
نجيب يماني
أؤيد الدكتور عبدالله دحلان في مطالبته عبر «عكاظ» بفرض ضرائب على البنوك التي تتعامل بالأموال المجانية، وهي الأموال المودعة التي لا يحصل أصحابها على عوائد أو فوائد على إيداعاتهم. وضرب مثلاً بمصرف الراجحي الذي وصلت نسبة الأموال المجانية فيه إلى 92% وغيره من البنوك والتي حصلت على عوائد مادية بلغت 11.65 مليار ريال بسبب الودائع التي يضعها أصحابها فيها ولا يحصلون على فوائدها، إضافة إلى قيامها بعقود لقروض قصيرة المدى مقابل عمولات إضافية لصالح البنك، ما يؤدي إلى تضخم أرباحها.

وقد طرح الدكتور دحلان سؤالا مهما وهو: أين تذهب عوائد الأموال المجانية؟ وهل هذه العوائد حلال على البنوك وحرام على أصحابها، اعتقادا منهم أنها من الربا المحرم: الحلال والحرام حكمان شرعيان لا يخضعان للاعتقاد أو الاستحسان، فالمرء يخطئ في الإباحة خير له من أن يخطئ في التحريم، فالأصل في معاملات الناس وعقودها الإباحة، إذ أجمع الصحابة على جواز أخذ حصة من العائد على رأس المال في استثمار الوديعة كما قال ابن تيمية في الفتاوى في إجماع الصحابة لابني عمر بن الخطاب عبيدالله وعبدالله في اتجارهما بما أودعه عندهما أبو موسى الأشعري من الدنانير في البصرة فاستثمرا في هذه الوديعة وتاجرا فيها وأعادا الوديعة إلى صاحبها مع جزء من الربح وأخذا الجزء الآخر من الربح معتمدين على قول رسول الله (الخراج بالضمان) بمعنى أن ما استحقه على رأس المال بالوديعة المضمونة، وقد ذكر ابن تيمية في فتاواه بجواز اتجار المودع عنده بالوديعة المضمونة (مثل البنوك التي يودع فيها البعض أمواله) من غير علم ولا موافقة المودع، واستحقاقه جزءا من العائد على رأس ماله، ولو رفض البعض أخذه كما هو حاصل اليوم فعلى الدولة إلزام البنوك بصرف هذه الأرباح على أعمال الخير والتوسع فيها، وينظر إلى هذا من باب تصرف الوكيل الفضولي في مال الموكل، وفعل رسول الله في قصة حكيم بن حزام فقد أعطاه الرسول دينارا ليشتري له شاة فاشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى بدينار ورجع للرسول بشاة ودينار، فلو لم يكن استثمار المودع عنده للوديعة بغير إذن المودع جائزا لما أقره نبي الرحمة ولو لم يكن للمودع استحقاق في العائد على رأس المال لما قبل الرسول الشاة والدينار، وقال ابن قدامة إن هذا أصل لكل من تصرف في ملك غيره بغير إذنه، يؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام (اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) توجيه نبوي لاستثمار ما تحت يد المرء من أموال سواء بإذنه أو بغير إذن صاحبه، بل الحديث يدل بإشارة النص على جواز الاستثمار بغير إذن لأن اليتيم لا إذن له.


والاتجار بالودائع إنما هو عمل من أعمال البنوك، وقد ذكر ابن تيمية أن الناس كانوا يودعون أموالهم عند الزبير بن العوام في مكة للسلامة من مخاطر الطريق في أيام الحج أو للتجارة، أو لمجرد الحفظ وكان يحول الوديعة إلى قرض ليتسنى له الاتجار بها واستثمارها. ولتكون مضمونة لصاحبها من جهة أخرى وربما أعاد القرض بزيادة غير مشروطة وهو أمر مستحب.

إن هذه الأموال التي يتركها أصحابها في البنوك ظناً منهم أنها أموال محرمة لا يجوز أخذها لأنها مودعة في البنوك وأن فوائدها ربا محرم والذي عليه أهل العلم جواز أخذ حصة من العائد على رأس المال في استثمار الوديعة بإجماع الصحابة كأصل من مجموعة أصول في معنى الإباحة. فهذه الأموال حتى وإن اختلطت بمال حرام فهي ليست حراما، فقد كان الصحابة يتعاملون مع اليهود في المدينة ومع اليهود والنصارى في الشام بالبيع والشراء والتجارة والإيجار والقروض وهم يعلمون أن عامة أموالهم من الربا الصريح، وقد ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام يقترض من يهود بني النضير لسداد دية القتيلين من بني عامر في سرية عمر الضمري، كما أنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي (كما يقول الحديث بذلك)، كما تحاكم علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين عند القاضي شريح في درع أودعها عارية عند يهودي. وسئل ابن مسعود في البصرة عن الأكل من ولائم من عرف أن أموالهم كلها حرام فقال كلوا فهناؤها لكم ووزرها عليهم، وسئل ابن تيمية عن الجهاد مع القائد المحنك الفاسق أفضل أو مع قائد قليل الخبرة بالحروب ولكنه ورع وتقي فقال قاتلوا مع القائد المحنك الفاسق فحنكته لكم وفسقه عليه، والآخر ضعفه عليكم وورعه وتقواه له. إذن فلا يكون مالهم الحرام مانعاً للتعامل معهم، لقد أباح الله أكل طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم، على ما هم عليه من سوء العقيدة وهو أمر أقبح من الربا، فليس هناك بنك إسلامي وآخر ربوي فعملياتها واحدة ومسمياتها ما أنزل الله بها من سلطان، أرباحكم حلال عليكم.