-A +A
فارس القحطاني (الرياض)faris377@
يصوت مجلس الشورى، هذا الأسبوع، على عدد من المشاريع والتوصيات، أبرزها مشروع النظام الموحد لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوصيات صحية مهمة، فيما يتصدر مناقشاته تقرير عن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، إضافة إلى التقرير السنوي للنيابة العامة، والتعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، ودعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة.

ففي جلسته غدا (الاثنين)، يصوت المجلس على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/‏‏1437 تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.


ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة المطالبة بأن تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، والمطالبة بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها أخيراً والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي.

كما يصوت المجلس بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1436/‏‏1437، على عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة.

ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436/‏‏1437، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1436/‏‏1437.

وفي جلسة بعد غد (الثلاثاء) يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم المعادة دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملاحظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1436/‏‏1437.

ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1435/‏‏1436 وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436/‏‏1437، فيما يصوت على مشروع النظام الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة.

أما جلسة الأربعاء القادم فستشهد مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/‏‏1437. ومن أبرز ما طالبت به اللجنة تبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة، كما طالبت اللجنة بوضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة بشكل متوازن. ويتضمن جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/‏‏1437، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436/‏‏1437.

ويصوت المجلس في الجلسة ذاتها على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1436/‏‏1437، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته العادية الثلاث عددا من مشاريع مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

رفضت إجهاض الحامل وإحالة المصابين للتقاعد بثلثي الراتب

هيئة الخبراء تستثني المعلمين من اختبار الإيدز


فيما يناقش مجلس الشورى بعد غد (الثلاثاء) تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، علمت «عكاظ» أن هيئة الخبراء استثنت معلمي التعليم العام من فرض اختبار الإيدز، وأيدتها لجنة مجلس الشورى الصحية التي درست التباين مع الهيئة بشأن مشروع النظام، الذي درسته اللجنة عام 1433 وأقره المجلس في 26 محرم 1434 ودرسته هيئة الخبراء، وأعيد إلى المجلس ثانية للنظر في التباين بينه ومجلس الوزراء.

وأبقت هيئة الخبراء وصحية الشورى على فرض فحص اختبار الإيدز على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والذين يتقدمون للوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوصات ما قبل الزواج والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير المختص شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.

ولم تأخذ هيئة الخبراء واللجنة الصحية بعدد من المواد المقترحة في المشروع المقدم من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن أبرزها إحالة المصاب بالمرض إلى التقاعد وصرف ما لا يقل عن ثلثي راتبه، وإذا كان لا يتقاضى راتباً شهرياً فيدرج اسمه ضمن قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من «التنمية الاجتماعية».

وحذر النظام من إجبار المرأة الحامل المصابة بمرض العوز المناعي المكتسب على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها، بل شدد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها، ونبه النظام الجهات الصحية أياً كانت من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.

وأسند مشروع النظام للبرنامج الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى تفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص والتثبت من الإصابة وتقديم العلاج للمصابين به وإيضاح طرق الوقاية من الإصابة، ومنع النظام فصل المصاب بمرض الإيدز من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، وحذرت مواده من منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، ولا يجوز منعه من حق متابعة تعليمه.

ونصت مادة للجنة الصحية على أن لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، وحسب المادة الثالثة من المشروع يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه.

وأجازت المادة الخامسة عشرة عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بناء على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته توجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية اللازمة وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته، ودعا النظام إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بمرض الإيدز، وشدد على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على السيرة ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المحددة نظاما.

السجن 5 أعوام و100 ألف ريال عقوبة المخالفين

يحظر نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم ويعاقب كل من يخل بأحكام النظام المقترح، بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة.

ويهدف النظام إلى تصنيف «الإيدز» من الأمراض المعدية والعمل بالإجراءات والتدابير المبنية في هذا النظام ولائحته للوقاية منه، والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين وضمان أيضاً حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.