-A +A
شذى الحسيكي (جدة)
shaza_alh@

في قضايا الأحوال الشخصية، قد تجهل المرأة الكثير من حقوقها، وتظل صامتة لسنوات عدة، دون المطالبة بتغيير وضعها، والاستفادة بما منحها القانون، الذي وضع في الأساس لحمايتها وأبنائها من تعسف بعض الآباء.


وهنا يجيب المستشار القانوني علاء عدنان يماني عن أسئلة القارئات:

* ما الإجراءات القانونية، في حال حرم أحد الوالدين الطرف الآخر من رؤية الأبناء؟

** في حال طلاق الزوجين، لابد أولا من الحصول على حكم شرعي بالحضانة، وبموجبه يلتزم الحاضن بتمكين الطرف الآخر من رؤية الطفل المحضون، وفق ما ينص عليه صك حكم الحضانة. فإذا أخل الحاضن بما جاء في الحكم، وامتنع عن تنفيذه، وحرم الطرف الآخر من رؤية الطفل المحضون. يمكن للطرف الآخر غير الحاضن، طلب تنفيذ الحكم عن طريق محاكم التنفيذ.

* متى تستوجب النفقة للأبناء والزوجة التي هجرها زوجها؟

** نفقة الزوجة والأبناء حق كفله الشرع المطهر لهم، وتجب نفقة الزوجة على زوجها ما دامت في عصمته أو في عدة طلاق رجعي، ولا تسقط النفقة وتظل دينا في ذمة الزوج، ويحق للزوجة المطالبة بنفقتها ونفقة أبنائها منه؛ إذ إن الأب ملزم بتربية أبنائه والإنفاق عليهم، وإعالتهم من اليوم الأول لولادتهم.

* إلى من تعود حضانة الفتاة ذات السبعة أعوام والتي بلغت سن التمييز؟

في المسألة أقوال متعددة بين المذاهب، فعند الحنابلة إذا بلغت البنت سبع سنوات، فحضانتها لوالدها لقدرته على الحفاظ عليها. بينما خالف بعض الحنابلة هذا المذهب، إذ رأوا أن البنت تكون عند أمها حتى بعد سن السابعة. ولابد من اعتبار مصلحة المحضون، فلو كانت الحضانة للأب وظهرت عدم قدرته على التربية، أو ظهر فساده، تعود الحضانة للأم، تحقيقا لمبدأ مصلحة المحضون.