1228838159320402
1228838159320402
-A +A
عبدالرحمن باوزير (الرياض) A_Bawazier@
علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن جهات عليا وافقت على تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الذي يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض.

ووفقاً لتنظيم مجلس الأسرة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) فإن المجلس يترأسه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويضم 14 عضواً، منهم تسعة أعضاء يمثلون وزارات «الداخلية، الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني)، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، العدل، العمل والتنمية الاجتماعية، الاقتصاد والتخطيط، الصحة، الثقافة والإعلام، التعليم». وأكدت الفقرة الأولى من المادة الثالثة في التنظيم أن لا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها.


وكشفت اللائحة وجود ممثل لهيئة حقوق الإنسان في المجلس، إضافة إلى امرأتين من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة، واثنين من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة، على أن يكون تعيين الأعضاء الأربعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويهدف التنظيم إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة كإعداد مشروع إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذه وتقويمه بصفة دورية، إضافة إلى العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.

ونصت المادة الرابعة من التنظيم على تولي المجلس مهمات التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام، وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، وتوعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها، وتقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة، وإبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية، إضافة إلى إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة، وإعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة.

كما سيتولى المجلس وفقاً لمادته الرابعة مهمات التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية، لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة، وإقرار اللوائح الداخلية للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وإقرار الهيكل التنظيمي للمجلس، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.

.. وتشكيل لجان «الطفولة وكبار السن والمرأة»

نص تنظيم مجلس شؤون الأسرة في مادته السادسة على تشكيل المجلس ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها لجنة الطفولة، ولجنة كبار السن، ولجنة المرأة، ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها.

وأشارت المادة السابعة إلى أن يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية والفنية، ويتولى الأمين -بحسب المادة الثامنة- القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات.

وشددت المادة التاسعة على أن للمجلس ميزانية مخصصة (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس من «ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك»، وتودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.

ويخضع موظفو المجلس لنظام الخدمة المدنية، ويرفع الرئيس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن شؤون الأسرة في المملكة مشتملاً على إنجازات المجلس، والعقبات التي تواجهه، فيما سيعمل بهذا التنظيم بعد 90 يوماً ابتداء من أمس (الجمعة).

يجتمع مرتين .. والتصويت بـ«الأغلبية»

حدد تنظيم مجلس شؤون الأسرة في مادته الخامسة آليات عمل المجلس، إذ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه – أو نائبه – مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه، ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه. كما تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت، وسيكون المقر الرئيسي مكان اجتماعات المجلس، على أن انعقاد الاجتماعات في مكان آخر ممكن في حال تحديده من الرئيس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.