-A +A
خالد الشعلان
k_alsh3laan@

تاهت أجوبة رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت والإعلام يُحاصره بأسئلة بشأن قضيَّة عوض خميس.. فالتوهان في إجاباته كان واضحاً على مُحياه.. كما أنَّ هناك توهانا آخر مارسهُ الأمين عادل البطي وهو يهرب مُسرعاً وكأنَّه أحد مشاهير السينما الذين يخشون من الفلاشات، بل بعضهم يتعمَّد المضي مُسرعاً وهو في غاية السعادة بداخله والعظمة ليرسم مشهد إثارة، فالأمين عاشق لهذه الأدوار ويتعمَّدها، هذان المشهدان خاصان بالرئيس والأمين، فالأوَّل ستتكرر منه إجابات (لا أعلم) أو الخطأ في الإجابة أو في التصرف بتوجيه من الغير، أمَّا الثاني فسوف تتكرر منه حالة الزهو والسعادة وهو يهرب، فالمشهدان حالتان خاصتان بطبيعة شخصيتيهما، وقد يكون فيهما نوع من العبث وعدم تقدير حجم المسؤوليَّة خصوصاً من الأمين الذي طالما لم يمنح قدر عبء الأمانة مكانتها، لكن ما هو ليس خاصا بهما وينبغي على أعضاء الجمعيَّة العموميَّة ومجلس الإدارة بالاتحاد والإعلام ولكل من له اهتمام بالشأن القانوني التدخل فيه هو ما سوف يقومان به أو قاما به البارحة بالتعاقد مع شركة قانونيَّة أو مكتب مُحاماة لتعديل الأنظمة واللوائح، وهو إجراء فيه تدخل على صلاحيَّة أعضاء الجمعيَّة العموميَّة ومجلس إدارة الاتحاد، فهذا التعاقد يُعدُّ مُخالفاً للنظام الأساسي الذي يبدو أنَّ رئيس الاتحاد لم يقرأه حتى الآن، ويبدو أن نائبه المسحل عدَّ الأمر تجارياً بينما الأمين هو كما هو سابقاً، عاشق للتدخلات في الأمور القانونيَّة، وجعلها تتعقد وتتشابك بالفتاوى، وما حادثة اللاعب (رادوي) ببعيد، وكذلك قضيَّتا عوض خميس والعويس، فكل هذه القضايا تدخل فيها وأفتى ووجه..إلخ.


أعود لتبيان موضع المُخالفة في شأن التعاقد مع من سوف يُعدل الأنظمة واللوائح، حيث إنَّ التعديل مطلب وضروري ولكن يُناط بجهة مُختصَّة تحديداً ولا مجال للفتوى هنا، فالنظام الأساسي فصَّل في ذلك، وأنا هنا أختصر التفصيل بشكل دقيق بأنَّه حال كان التعديل خاصاً بالنظام الأساسي فهو من صلاحيات الجمعيَّة العموميَّة كتعميد وتعديل استناداً للمادة 22/‏1 من ذات النظام، ويكون مُدرجاً في جدول الجمعيَّة العموميَّة العاديَّة للتصويت عليه استناداً للمادة 27/‏2/‏م ويُقدم مُقترح التعديل من عضو الجمعيَّة أو من مجلس الإدارة ليتم التأييد بالأغلبية المُطلقة لأعضاء الجمعيَّة العموميَّة استناداً لأحكام التعديل الواردة بالمادة 29، أمَّا إذا كان التعديل خاصاً باللجان الدَّائمة أو المؤقتة وهيكلتها فهذا من صلاحيات مجلس إدارة الاتحاد استناداً للمادة 34/‏6 والمادة 34/‏11 إذا كان خاصاً بهيكلة الاتحاد، أمَّا إذا كان التعديل خاصاً باللجان القضائيَّة فهذا مرجعه لوائح الفيفا فقط.

من تحت الباب

• الأمين العام عادل البطي تدخل بقضيَّتي خميس والعويس، وخالف مسؤولياته المُحددة بالمادة 48/‏3، حيث هي (تسع عشرة) مسؤولية لم ترد فيها هذه الصلاحيَّة.

• في قضيَّة عوض خميس: النصر خالف المادة 51/‏1/‏2 الخاصَّة بالتحايل على قواعد الانتقال، والمادة 15/‏1/‏5 الخاصَّة بالتعاقد مع أحد اللاعبين خلافا لأحكام لائحة الاحتراف، وعوض خالف المادة 49/‏1/‏5 الخاصَّة بتوقيع عقد احتراف لأكثر من نادٍ عن نفس الفترة، أمَّا الهلال فخالف المادة 51/‏1/‏1 الخاصَّة بتقديم بيانات أو مُستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف، والمادة 51/‏1/‏2 الخاصَّة بالتحايل على قواعد الانتقال، والمادة 5/‏7 الخاصَّة بتقديم هدايا أو هبات للاعب دون الحصول على موافقة النادي، أو المادة 6/‏7 الخاصَّة بالحد الأعلى للأجر الشهري.

خاتمة

أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا

لولا الشعور النَّاس كانوا كالدُّمى