-A +A
«عكاظ» (جدة)
بدأت وزارة الثقافة والإعلام تطبيق اللائحة الجديدة للنشر الإلكتروني التي حددت مدة الترخيص لمزاولة الأنشطة الإلكترونية بثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا بنفس الرسم ما لم يخطر صاحب الترخيص بخلاف ذلك بخطاب رسمي عبر البريد الإلكتروني قبل انتهاء مدة الترخيص بـ30 يوما.

كما أقرت اللائحة التنفيذية منع موظفي الدولة (مدنيين وعسكريين) من التقدم بطلب مزاولة النشاط الإلكتروني، كما سمحت بتقدم ثلاثة أشخاص للمزاولة على أن يكونوا حاصلين على مؤهلات دراسية لا تقل عن البكالوريوس أو الدبلوم، وموافقة الوزارات المعنية.


وفرضت اللائحة على رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية عددا من الشروط، أهمها أن لا يقل عمره على 23 عاما، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الإعلام أو خبرات إعلامية متعددة.

وتهدف اللائحة الجديدة بتأصيل القيم المهنية في الإعلام الإلكتروني، وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة إضافة للحد من الممارسات الخاطئة التي أصبحت ظاهرة في العمل الإلكتروني، وحرصت أيضا على أن تمنح العاملين في هذا المجال كامل حقوقهم وواجباتهم وحفظ حقوق جميع الأشخاص المزاولين للمهنة، والوصول أخيرا إلى الهدف الأعلى وهو نشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع، على أن يكون محميا بضوابط وبأنظمة تحفظ للجميع حقوقهم.

ومن خلال قراءة الشروط العشرة التي فرضتها اللائحة على طالبي التراخيص الإلكترونية، نجد أنها ركزت على استبعاد موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والعاملين في الهيئات العامة، واقتصار ذلك على العاملين في القطاع الخاص، والمزاولين للأنشطة الحرة والتجارية، وقد يكون هذا أحد الشروط الجديدة التي ظهرت بها القائمة، كما أنها حددت هذا المجال للسعوديين فقط، وأن تمنح تراخيصها لمتجاوزي السن القانوني والذي حددته بـ23 عاما، ما عدا تلك الشروط فتعتبر ليست بجديدة، كفرض الشهادة الدراسية على المتقدمين سواء كانت شهادة بكالوريوس أو دبلوم أو ما يعادلها، ما عدا رؤساء تحرير الصحف الإلكترونية فقد ألزمت اللائحة أصحاب المواقع بتعيين المتخصصين في الإعلام في رئاسة التحرير، إذ اعتبر المتابعون للأنشطة الإلكترونية أن هذا القرار جاء ليحد من الفوضى التي عانت منها الصحف الإلكترونية في بداية الأمر، إذ فتحت الصحافة الإلكترونية للجميع مزاولة المهنة أو رئاسة التحرير حتى لغير المتخصصين، والبعيدين عن المجال الإعلامي، لتشكو بعد ذلك الكثير من الصحف الإلكترونية من الفوضى المهنية، حيث أصبحت تضم كل من لا علاقة له بالإعلام سواء رؤساء تحرير أو محررين، فلم يكن تملكك وإدارتك لصحيفة إلكترونية مقياس مهنيتك، لتأتي اللائحة الجديدة وتوقف كل من تطفل على المهنة، حيث يرى الإعلاميون أنها أنصفتهم وميزت المهني من غير المهني.

وفرضت اللائحة من وكالات الأنباء ودور النشر تحديد المدير عن النشاط عند طلب الترخيص، وإلزام صاحب الترخيص بوضع اسم لموقعه الإلكتروني لا يؤدي إلى الالتباس مع أي اسم، أو موقع آخر.

كما ألزمت صاحب الترخيص بوضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسية بشكل واضح.

تسجيل المواقع

منحت اللائحة الكثير من المرونة عند تسجيل أنشطة النشر الإلكتروني، وتجاوزت عن كثير من الشروط التي فرضتها في مزاولة النشاط، ففي التسجيل حيث أجازت للمقيمين بطريقة نظامية التسجيل بالإضافة للسعوديين، وأن يكون له عنوان بريدي إلكتروني محدد على نفس اسم النطاق، ويحدد عنوانه الوطني وهاتف اتصال ثابت وجوال، وأن يكون الموقع المراد تسجيله قائما، وحددت 10 أشكال للنشر الإلكتروني، وهي: المنتديات، المدونات، مواقع الإعلانات التجارية، مواقع المواد المرئية والمسموعة، المواقع الشخصية، المجموعات البريدية، الأرشيف الإلكتروني، غرف الحوارات، المواقع الإلكترونية للصحف الورقية، مواقع الجهات الحكومية، والهيئات العامة والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، والشركات والمؤسسات الخاصة.

4 حالات لإلغاء الترخيص

كفلت اللائحة للجميع حرية العمل في النشر الإلكتروني، ولكنها أطرت تلك الحرية بأنظمة عديدة وهامة، تظمن التنظيم اللازم للعمل الالكتروني. فتركت بيد اللجنة قرار الإزالة والشطب النهائي، وذلك في حالة تجاوز النشاط الحرية المسموح بها، وتخطي أنظمة النشر في المملكة، وماعدا ذلك فهي اشتراطات عامة، وكانت كالتالي:

1- إذا طلب صاحب الترخيص، أو التسجيل ذلك.

2- إذا سافر طالب التسجيل من المقيمين سفراً نهائياً خارج البلاد.

3- إذا توفي صاحب الترخيص، أو التسجيل، ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، أو التسجيل باسمه، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الوزارة.

4- إذا صدر قرار نهائي بذلك من اللجنة.

وأرجعت مسؤولية المحتوى في النشر الإلكتروني لرئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية أو من يقوم مقامه في حال غيابه، والمدير المسؤول لوكالة الأنباء، أو دار النشر الإلكترونية، مع عدم الإخلال بمسؤولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو المدير المسؤول عن وكالة الأنباء الإلكترونية، أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما، والمشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية.