نائب رئيس الشورى مترئسا جلسة المجلس أمس في الرياض. (واس)
نائب رئيس الشورى مترئسا جلسة المجلس أمس في الرياض. (واس)
-A +A
عبدالله آل هتيلة (الرياض)
وافق مجلس الشورى أمس (الأربعاء) على تعديل نص الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد العسكريين، ونص المادة (153) من نظام خدمة الضباط.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اللواء طيار ركن عبدالله السعدون لـ«عكاظ» أن التعديلين يصبان في مصلحة الضباط والأفراد، موضحا أنهما تضمنا تعديل المدة التي تمكن الفرد من المطالبة بالتعويض في حال تعرضه أو مركبته لحادثة أثناء أدائه لمهماته، مضيفا «في السابق كانت المدة المتاحة للمطالبة وتقديم المستندات شهرا واحدا، وجاء التعديل برفعها إلى ثلاثة شهور لتقديم ما لديه من أدلة لينال التعويض»، لافتا إلى أن التعويض كان بحد أعلى راتب ثلاثة شهور، وبموجب التعديل الجديد أصبح وفق ما تقتضيه الحالة بحكم الفوارق في الراتب بين الضباط والأفراد.


وقال اللواء السعدون: «ترك التقدير حسب التلفيات والخسائر، وهذا يصب في مصلحة الضباط والأفراد أيضا»، مشيرا إلى أن التعديل جاء بناء على ما رفعه مجلس الخدمة العسكرية إلى مجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى مجلس الشورى حسب النظام.