-A +A
ماجد قاروب
حان وقت تدخل المنظم بوضع نصوص لحماية أصحاب الأعمال من خطر إفشاء أسرار العمل حيث تمتد مسؤولية العامل في حفظ أسرار المنشأة إلى ما بعد انتهاء مدة عقد العمل نظرا لأن مصلحة صاحب العمل تكون أدعى للحماية، وذلك ما أكده نظام العمل فنص على أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محددا ومحررا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
ومع التقدم العلمي وسهولة تواصل الناس وانتقال المعلومات اكتسبت مسألة عدم حفظ الأسرار وإفشائها أبعادا جديدة وحساسة للغاية وأضحى من الصعب ضمان حفظ العامل لأسرار المنشأة خصوصا إذا اقترن ترك العامل للعمل بوجود رغبة له في المنافسة في سوق العمل أو حصول خلاف بينه وبين صاحب العمل.

والجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل أقلها الإنذار وأعلاها الفصل من العمل وهذه كما يظهر من مسماها تأديبية فقط، وفي حالة العامل الذي أفشى أسرار عمله لا يستطيع صاحب العمل أن يوقعها على العامل إلا أثناء سريان مدة عقده وبالصورة التي نص عليها النظام ومنها أنه لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما.
وواضح أن الجزاءات التأديبية لا محل لتطبيقها على العامل الذي أفشى أسرار عمله خلال مدة السنتين التاليتين لانتهاء خدمته، رغم اتفاق العامل وصاحب العمل على ألا يقوم العامل خلالهما بمنافسته أو إفشاء أسراره والجزاءات التأديبية بأي حال من الأحوال لا تعوض صاحب العمل عن الضرر الجسيم الذي سببه العامل بإفشائه أسرار عمله بإعتبار أن إفشاء أسرار العمل يعد أمرا ماسا بنظام المنشأة ككل ولا يضر صاحب العمل وحده بل قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في المنشأة وربما إلى إفلاسها مما يعود بالضرر على مجموع العاملين بها وهذه الأسرار يمكن أن تكون العلاقات الشخصية لرب العمل من عملاء وأصدقاء من داخل أو خارج المملكة تشمل معلوماتهم السرية والخاصة التي هي محل حماية قانونية في الأساس خاصة إذا ما كانوا من الطبقة السياسية لأن احتفاظ العامل بها واستخدامها في ابتزاز رب العمل أو الإساءة والتشهـير به أمر يحتاج إلى عقوبات مؤثرة..